٦ ـ عنه بإسناده ، عن أحمد بن عمر الحلال قال قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال فقال إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم فإن كان حقا فلكم وإن كان كذبا فعليه.
٨ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي أيوب المدني ، عن ابن
______________________________________________________
المنقطع ، وفيه شوب اتصال ويجوز العمل به وروايته عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته وإلا قال بلغني عنه أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان أو روايته ، أو أظن أنه خطه أو روايته لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه ، يدل على جواز العمل بها خبر ابن أبي خالد ، وربما يلحق بهذا القسم ما إذا وجد كتابا بتصحيح الشيخ وضبطه ، والأظهر جواز العمل بالكتب المشهورة المعروفة التي يعلم انتسابها إلى مؤلفيها ، كالكتب الأربعة ، وسائر الكتب المشهورة ، وإن كان الأحوط تصحيح الإجازة والإسناد في جميعها.
الحديث السادس مرسل.
قوله عليهالسلام فاروه عنه : أي إعطاء الكتاب لمن يعلم أنه من مروياته كاف في الرواية أو المراد أن العلم بأن الكتاب له ومن مروياته كاف للرواية عنه ، سواء أعطي الكتاب أم لا.
الحديث السابع ضعيف على المشهور ويدل على مطلوبية ترك الإرسال بل لزومه.
وقوله عليهالسلام إذا حدثتم : يحتمل أن يكون على بناء المعلوم أو المجهول ، ولا يبعد تعميم الحديث بحيث يشمل أخبار الناس أيضا.
الحديث الثامن مجهول.