٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عيسى بن عبد الله العمري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال طلب العلم فريضة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه قال سئل أبو الحسن عليهالسلام هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه فقال لا.
٤ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال سمعت أمير المؤمنين يقول أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال إن
______________________________________________________
عنها بالاجتهاد وطلبها فرض كفاية في الأعصار التي لا يمكن الوصول فيها إلى الحجة ، وأما في العصر الذي كان الحجة ظاهرا ، والأخذ منه ميسرا ففيه كفاية عن الاجتهاد ، وكذا عن المرتبة الثانية من العلم المتكفل بمعرفة الله وصفاته وتوابعه ، ثم نقول : مراده ظاهرا فرض العين وبحسب ذلك الزمان فيكون المفترض المرتبتين الأوليين من العلمين ، ولما بين فرض العلم رغب في المرتبة الغير المفروضة وهو الاشتغال بتحصيل العلوم وضبطها واتخاذه حرفة بقوله : ألا إن الله يحب بغاة العلم أي طلبته ، فإن بغاة العلم وطلبة العلم ظاهر عرفا في من يكون اشتغاله به دائما ، وكان شغله الذي يعرف به ، ويعد من أحواله طلب العلم.
الحديث الثاني مجهول.
الحديث الثالث مرسل.
الحديث الرابع مرسل.
قوله عليهالسلام : طلب العلم والعمل به : قيل المراد بهذا العلم العلم المتعلق بالعمل ، ولعله لا ضرورة في تخصيصه به ، فإن كل علم من العلوم الدينية يقتضي عملا لو لم يأت به كان ذلك العلم ناقصا ، كما أن العلم بوجوده تعالى وقدرته ولطفه وإحسانه يقتضي