______________________________________________________
سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً » (١) فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، وما حرم الله من الرضاعة ، لأن تحريم ذلك كتحريم نساء النبي صلىاللهعليهوآله واستحل ما حرم الله من نكاح سائر ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا.
وأما ما ذكرت أن الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ورسوله ، إنما دينه أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله وأن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ، والمتعة من الحج أحلهما ، ثم لم يحرمهما ، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعلى كتاب الله وسنته نكاح غير سفاح ، تراضيا على ما أحبا من الأجر والأجل كما قال الله : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » (٢) إن هما أحبا أن يمدا في الأجل على ذلك الأجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مد أو زاد في الأجل على ما أحبا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل وليس بينهما عدة إلا من سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وليس بينهما ميراث ، ثم إن شائت تمتعت من آخر فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة إن هي شائت من سبعة ، وإن هي شائت من عشرين ما بقيت في الدنيا كل ذلك حلال لهما على حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
وإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت به سبعة أشواط ثم تصلي
__________________
(١) سورة النساء : ٢٢.
(٢) سورة النساء : ٢٤.