______________________________________________________
ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة سبعة أشواط تفتح بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك قصرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق ، ثم أحرم بين الركن والمقام بالحج ، فلم تزل محرما حتى تقف بالموقف ثم ترمي الجمرات وتذبح وتحلق وتحل وتغتسل ، ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت ، وهو قول الله : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » (١) أن يذبح.
وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فإن ذلك ليس هو إلا قول الله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ » (٢) إذا كان مسافرا وحضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه ، فإن لم يجدوا فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته « تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ، فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ » من أهل ولايته « فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ، ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا ».
وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن ، فإذا وجد يمين المدعي وشهادة الرجل قضى له بحقه ، وليس يعمل بهذا ، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن له
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٦.
(٢) سورة المائدة : ١٠٦.