أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله
______________________________________________________
وغيرها من الآيات ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يكون في هذه الأمة ما كانت في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ، و « أنا » إشارة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنه كان المملي لكتاب علي عليهالسلام وهو كاتبه كما مر.
وقوله : فمن أحيى ، كأنه كلام أبي جعفر عليهالسلام لقوله : كما حواها رسول الله ، أو فيه التفات والمجموع كلام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : كل أرض فتحت عنوة وكان عند الفتح مواتا وكذا كل ما لم يجر عليها يد مسلم فإنه للإمام عليهالسلام ، ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه مع حضوره ومع غيبته يباح الإحياء ، ومثله ما لو جرى عليه ملكه ثم باد أهله ، ولو جرى عليه ملك مسلم معروف فهو له ولوارثه بعده ، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا مطلقا ، وقيل : يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتا وتبطل حق السابق بصحيحة أبي خالد الكابلي ، وهذا هو الأقوى ، وموضع الخلاف ما إذا كان السابق ملكها بالإحياء ، فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا على ما نقله العلامة في التذكرة ، ثم قال (ره) : وحكم الموات أن يتملكه من أحياه إذا قصد تملكه مع غيبة الإمام عليهالسلام سواء في ذلك المسلم والكافر لعموم : من أحيى أرضا ميتة فهي له ، ولا يقدح في ذلك كونها للإمام عليهالسلام على تقدير ظهوره ، لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس والمغنوم بغير إذنه ، فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة ، ولا يجوز انتزاعه منه فهنا أولى ، وإن لا يكن الإمام غائبا افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا ، ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه ، وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ، إنما