ص ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله عمن رواه قال الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا فمن غلب على شيء منها فليتق الله وليؤد حق الله تبارك وتعالى وليبر إخوانه فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن برآء منه.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليهالسلام تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله عليهالسلام فقلت له لم رد عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه قال فقال
______________________________________________________
الإشكال في جواز إذنه عليهالسلام له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا ، والمسألة قليلة الجدوى ، انتهى.
وأقول : ظاهر الخبر اشتراط الإسلام في التملك بالإحياء بل ظاهره أنه لا يملك أحد أرضا وإنما يصير أولى بها ما دام يعمرها ، والملك للإمام وكون الخمس وأضرابه ملكا لمن بيده في زمن الغيبة غير معلوم ، بل إنما يعلم تجويز الأئمة عليهمالسلام شراءها ممن هي بيده واتهابها منهم وأمثال ذلك ، وهذه لا تدل على الملكية بل يمكن أن يكون ذلك إذنا للشيعة في التصرف في أموالهم بتلك الوسائل.
الحديث الثاني : ضعيف موقوف أو مضمر.
وكون من رواه عبارة عن الإمام كما قيل بعيد ، والمراد بحق الله إما أداء الخراج إلى الإمام أو الزكاة والخمس الواجبين ، فيكون هذا تجويزا للشيعة في التصرف في أموالهم وأراضيهم إذا أخذوها من سلاطين الجور بالشروط المذكورة ، ويقال بررته كعلمت وضربت أي وصلته وأحسنت إليه ويقال : بريء منه كعلم براء كسحاب وهو بريء كعليم والجمع ككتاب وغراب وفقهاء.
الحديث الثالث : صحيح ومسمع كمنبر ابن عبد الملك.