______________________________________________________
واعتبر بعض الأصحاب في تحققها اتفاق السلطان والعمال على القدر وهو بعيد الوقوع والوجه ، وكما يجوز ابتياعه واستيهابه يجوز سائر المعاوضات ولا يجوز تناوله بغير إذن الجائر ولا يشترط قبض الجائر له وإن أفهمه قوله ما يأخذه الجائر ، فلو أحاله به أو وكله في قبضه أو باعه وهو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى ، ووجب على المالك الدفع ، وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة ولا يختص ذلك بالأنعام كما أفادته العبارة ، بل حكم زكاة الأموال والغلات كذلك ، لكن يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه ، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم ، بحيث لا يعد عندهم غاصبا أو يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا.
ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص والفتوى ، ويجيء مثله في المقاسمة والخراج ، لأن مصرفها مصرف بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا وهل تبرأ ذمة المالك من إخراج الزكاة مرة أخرى يحتمله كما في الخراج والمقاسمة ، مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص ، والتعليل بكون دفع ذلك حقا واجبا عليه وعدمه ، لأن الجائر ليس من نائب المستحقين فيتعذر النية ولا يصح الإخراج بدونها ، وعلى الأول يعتبر النية عند الدفع إليه كما يعتبر في سائر الزكوات.
والأقوى عدم الاجتزاء بذلك بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم والتحرز عن الضرر بمباينتهم ، ولو أقطع الجائر أرضا مما تقسم أو تخرج أو عاوض عليها فهو تسليط منه عليها فيجوز للمقطع والمعاوض أخذهما من الزارع والمالك ، كما يجوز إحالته عليه.
والظاهر أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق نظرا إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم ، فلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذه منهما لاعترافه بكونه