______________________________________________________
ظالما فيه ، وإنما المرجع حينئذ إلى رأي الحاكم الشرعي مع احتمال الجواز مطلقا ، نظرا إلى إطلاق النص والفتوى ، ووجه التقييد أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل ، وتناوله للمخالف متحقق والمسؤول عنه للأئمة عليهمالسلام إنما كان مخالفا للحق فيبقى الباقي وإن وجد مطلقا فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه التفاتا إلى الواقع والغالب ، انتهى.
ثم إنهم قالوا : النظر في تلك الأراضي إلى الإمام وقال بعضهم على هذا الكلام : هذا مع ظهور الإمام عليهالسلام ، وفي الغيبة يختص بها من كانت بيده بسبب شرعي كالشراء والإرث ونحوهما ، لأنها وإن لم يملك رقبتها لكونها لجميع المسلمين إلا أنها تملك تبعا لآثار المتصرف ويجب عليه الخراج أو المقاسمة ، ويتولاهما الجائر ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا بإذنه باتفاق الأصحاب ، ولو لم يكن عليها يد فقضية كلام الأصحاب توقف جواز التصرف فيها على إذنه ، حيث حكموا بأن الخراج والمقاسمة منوطة برأيه ، وهما كالعوض من التصرف ، وإذا كان العوض منوطا برأيه فالمعوض كذلك ، ويحتمل جواز التصرف مطلقا وقال آخر من الأصحاب : هذا مع ظهوره وبسط يده ، أما مع غيبته كهذا الزمان فكل أرض يدعي أحد ملكها بشراء وإرث ونحوهما ، ولا يعلم فساد دعواه يقر في يده كذلك لجواز صدقه ، وحملا لتصرفه على الصحة ، فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه : منها إحياؤها ميتة ، ومنها شراؤها تبعا لأثر التصرف فيها من بناء وغرس ونحوهما كما سيأتي ، وما لا يد مملكة لأحد فهو للمسلمين قاطبة إلا أن من يتولاه الجائر من مقاسمتها وخراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء وغيره من الأسباب المملكة بإذن أئمتنا عليهمالسلام لنا في ذلك ، وقد ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا بإذنه ، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه.
وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا