ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت و
______________________________________________________
وقلته ولما لم يتميز الأجزاء المتغيرة عن الأجزاء الغير المتغيرة يجب صب الجميع أو يقال : النهي عن التوضؤ عند التفسخ للتنزيه.
وأجاب القائلون بانفعال القليل ، تارة بالقدح في السند ، وأخرى بالحمل على الكثير ، وأيد بما نقل عن الأزهري أن الرواية تملأ قلتين ، والقلة حب عظيم ، وهي معروفة في الحجاز والشام ، ولا يخفى بعده.
واعترض الشيخ في التهذيب عليه بأن الجرة والحب والقربة كيف يمكن أن يسع الكر ، ثم أجاب بأنه ليس في الخبر أن جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام ، وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة.
ولا يخفى ما فيه لأنه على تقدير العموم يكون المعنى أن كل جرة كذلك وهذا لا ينفعه إنما ينفعه أن يحمل الجرة على مائها ويحمل اللام على الجنس وفيه من التكلف ما لا يخفى ، وأيضا في الحمل على الكثير شيء آخر وهو أنه لا فرق حينئذ بين التفسخ وعدمه إلا أن يحمل على ما ذكرنا من الوجوه.
ثم إنه يمكن العمل بظاهر الخبر على غير الوجه الذي عمل به ابن أبي عقيل بأن يكتفي في عدم الانفعال بالبلوغ إلى أحد هذه الأوزان والمقادير كما يفهم من ظاهر كلام السيد ابن طاوس (ره) أو يقال تختلف الكثرة المعتبرة في عدم انفعال الماء بحسب اختلاف مقادير النجاسات الواردة عليه.
الحديث الرابع : ضعيف.
قوله : « إذا كان الماء في الركي » قال الجوهري : الركية البئر والجمع الركي وتحقيق الكلام يتوقف على إيراد فصول.
الأول : اعلم أن للأصحاب في تحديد الكر طريقين أحدهما الوزن والثاني