٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم
______________________________________________________
بالسباع ومن الطير بالذباب.
قوله : « ويغتسل فيه الجنب » لعل السؤال عن الاغتسال لكون الغالب أنه متلوث بالمني لا لنفس الاغتسال فإن من قال بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر لم يقل بنجاسته مع أن في دلالة التقرير ما مر.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
قوله : « أكثر من رواية » قال الجوهري : الرواية البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه والعامة تسمى المزادة راوية وذلك جائز على الاستعارة والأصل ما ذكرناه وقال تفسخت الفأرة في الماء تقطعت.
أقول : روى الشيخ في أبواب الزيادات بسند فيه علي بن حديد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء.
أقول : هذا الخبر لا سيما مع هذه الزيادة التي رواها الشيخ فيها تدل ظاهرا على عدم انفعال القليل بالملاقاة ، لأنه عليهالسلام علق التنجس على التفسخ الذي لا ينفك غالبا عن التغيير في مثل ذلك الماء المفروض ، وعدمه على عدمه ، وحكم فيما زاد على الراوية في الصورتين بعدم التنجس لأن الغالب فيه عدم التغير في الصورتين ، ولذا استثنى عليهالسلام صورة التغير لجواز ذلك فيه نادرا ، أو يقال : إن التفسخ مستلزم لتغير بعض الماء وإن لم يظهر على الحس لمخالطته بالأجزاء الأخر