٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
______________________________________________________
يمكن أن يتمسك بعموم المفهوم أيضا كما هو المشهور بين الأصوليين ، بل الظاهر من كلام العضدي أنه لا خلاف لا حد في عمومه إلا الغزالي فإنه خالف في ذلك ثم أول كلامه وجعل النزاع بينه وبين القوم لفظيا ، لكن المحققين من المتأخرين أكثرهم نفوا عمومه لضعف دلائله ، وتحقيق الكلام فيه يتوقف على تطويل لا يسعه المقام.
وأورد على هذا الاستدلال أولا : بمنع حجية المفهوم. وفيه ضعف ، إذ الظاهر حجيته عند عدم ظهور فائدة أخرى وفيما نحن فيه لا فائدة سوى الاشتراط.
وثانيا : بمنع كون النجاسة في عرفهم عليهمالسلام بالمعنى المصطلح الان ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر.
والحق أن الخبر يدل على انفعال القليل ومضمونه كالمتواتر عن الأئمة عليهمالسلام فينبغي النظر فيما يعارضه وفيما يعاضده ومع كون المعارض أقوى يمكن تأويل الخبر على بعض الوجوه كمالا يخفى على المتأمل.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله : « تبول فيه الدواب » استدل به على نجاسة بول الدواب كما ذهب إليه بعض الأصحاب لتقريره عليهالسلام السائل عليه. ويرد عليه : أن التقرير إنما يتم لو ظهر أن السائل توهم النجاسة ولعله يكون غرض السائل أنه ماء يرد عليه الطاهر والنجس وهذا شائع في الاستعمالات وسيأتي الكلام فيه في بابه.
قوله : « وتلغ فيه الكلاب » قال في القاموس ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب ومنه وبه يلغ كيهب ويالغ وولغ كوارث ووجل ولغا ويضم وولوغا وولغانا محركة شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركة خاص