إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
______________________________________________________
وهو ليس بابن بزيع كما توهمه الأكثر بل الظاهر أنه البندقي النيسابوري وهو مجهول لكن لما كان من مشايخ الإجازة والظاهر أن ضعفهم غير ضائر واعتمد الكليني أيضا على روايته وحكم القوم أيضا بصحة الخبر الذي هو فيه ، وإن كان الظاهر أنه مبني على توهم كونه ابن بزيع فلذا نعده كالصحيح بل مثل هذا الخبر لا يبعد أن يعد صحيحا أيضا ، لأن إبراهيم بن هاشم خبره فوق الحسن ولا يقصر عن الصحيح ، فإذا أيد بهذا السند كان في أعلى مراتب القوة.
قوله : « إذا كان الماء قدر كر » فيه أبحاث.
الأول : اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة القليل مع التغير بها ، وأما نجاسته بالملاقاة بدون التغير ، فهو المعروف بين الأصحاب ، وقد ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ، لكن نقل الأصحاب عن ابن أبي عقيل الحكم بعدم النجاسة ، فكان الشيخ لم يعتد به لشذوذه ، أو لكون قائله معلوم النسب ، أو لتحقق الإجماع بعده وحجة المشهور روايات منها هذا الخبر.
الثاني : لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وكذا لا خلاف في نجاسته بالتغير بالنجاسة ، وهذا الخبر يدل على عدم تنجس الكثير بالتغير أيضا وخصص بعدم التغير ، للإجماع والأخبار.
الثالث : في بيان الاستدلال بهذا الخبر على انفعال القليل وهو أن مفهوم الشرط دل على أنه إذا لم يكن الماء كرا ينجسه شيء ، ولا يمكن أن يحمل على التنجيس بالتغير إذ على هذا لم يبق فرق بين الكر وغيره لأن الكر ، أيضا إنما ينجس بالتغير ، فلا بد من حمله على التنجيس بالملاقاة في الجملة ، ولما لم يفرق أحد بين أفراد الملاقاة إلا في بعض الأفراد النادرة فيجب الحكم بالتنجيس بمقتضى هذه الرواية فيما عدا المواضع المختلف فيها لئلا يلزم خرق الإجماع المركب ، و