عبد أوحر.
٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت الرضا عليهالسلام عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة
______________________________________________________
وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يظهر من الأخبار.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : صحيح وآخره مرسل ، ويمكن حمله على عدم تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد.
الحديث الرابع : حسن على ما قيل بناء على إن الحسين بن خالد ، هو الحسين بن أبي العلاء الخفاف. الممدوح ، والظاهر أنه الصيرفي المجهول لروايته كثيرا عن الرضا عليهالسلام برواية الصدوق (ره) في كتبه ، وقال الفاضل التستري لا أعرفه على هذا الوجه ، وإن كان هو الحسن بن خالد على ما ينبه عليه بعض أخبار الفقيه حيث يروي عن الحسن بن خالد ، عن أبي الحسن الأول فقد وثق ، وكذا الكلام في نحوه.
قوله عليهالسلام « وأتم وضوء النافلة » في أبواب الزيادات من التهذيب ، وضوء الفريضة أي الفريضة بدل النافلة وفي الفقيه الوضوء بدونهما ، وقد يستدل به على