و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن أمه وأم أحمد بنت موسى قالتا كنا مع أبي الحسن عليهالسلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا
______________________________________________________
الاستحباب لكون نظيريه مستحبين ، ويشكل الاستدلال بمحض ذلك ، ولعله يصلح للتأييد.
الحديث الخامس : ضعيف.
الحديث السادس : مجهول.
ويدل على جواز التقديم لخوف قلة الماء ، وربما يشترط فيه السفر أيضا ، وهو غير معلوم ، وقد يقال بالجواز لسائر الأعذار بل لغير عذر أيضا لما روي من جواز تقديم أعمال الجمعة يوم الخميس لضيقه ولا يخلو من إشكال.
الحديث السابع : مرسل ، وأخره أيضا مرسل.
وظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر وغيره ، وقال الصدوق (ره) ـ ومن نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت فشرط العذر وأكثر الأخبار مطلقة.