قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يستنجي الرجل بيمينه.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ قال :
______________________________________________________
يمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدة ، وقيل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة ـ قال ـ وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا يتلوث يده إذا شرع في الدبر لأن قبله بارز يصيبه إذا مدها إلى الدبر ـ ثم قال ـ والوجهان سائغان فإن عمارا لا يوثق بما ينفرد به ، ونعم ما قال ، غير أن الرواية لو كانت ناهضة بإثبات الحكم لكان المناسب توجيهه بأن في ذلك استظهارا لخروج بقايا البول لا ما ذكره.
الحديث الخامس : مرسل.
واستدل الأصحاب بهذه الأخبار على استحباب الاستنجاء باليسار ويتوقف على كون الضد الخاص للمكروه مندوبا وهو محل كلام فتدبر.
الحديث السادس : صحيح.
وقال في المعالم : وقع في نسخ الكافي اختلاف ففي بعضها بدل زمزم زمرد قال في الذكرى وسمعناه يعني الزمرد مذاكرة.
وقد أورد على رواية زمزم إشكال حاصله. أن زمزم من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصى منه كسائره.
وأجيب : بأن ذلك مستثنى للنص ، وبأن الحكم مبني على الوقوع ولا يلزم من وقوعه جوازه.
واستبعد والدي (ره) كلا الوجهين ، لا سيما الأول من حيث أن مثل هذا