لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي أنه إذا كانت باليسار علة.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت
______________________________________________________
النص لا يكفي في معارضة ما وقع الاتفاق عليه من المنع من أخذ الحصى من المسجد ـ قال ـ ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح فإنه لا يعد جزءا منه كالقمامة ، وحكى بعد هذا رواية الزمرد ـ ثم قال ـ وهو الأنسب ولعل الأول تصحيف ، والتقريب الذي ذكره متوجه ، فالتصحيف في كل منهما محتمل ، والزمرد بالضمات وتشديد الراء الزبرجد معرب قاله في القاموس.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.
وقال في الصحاح الجفاء ممدودا خلاف البر قوله وروي أي تجويز الاستنجاء باليمين.
الحديث الثامن : كالصحيح.
وفي الصحاح الدرة كثرة اللبن وسيلانه وللسحاب درة أي صب. انتهى. ويفهم منه أنه مخير بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درة البول ، ويمكن أن يقال ، انقطاع الدرة لا يحصل إلا بالاستبراء لكنه بعيد.
الحديث التاسع : حسن.
ويدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها كما ذهب إليه المفيد ، والعلامة في المختلف ، والتذكرة ، وإن استدل بعدم تحديد إزالة مخرج البول ، يمكن الجواب بأنه لا يسمى استنجاء لأن الاستنجاء