له للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها.
١٠ ـ علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه وركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته :
١١ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه.
______________________________________________________
لغة إزالة النجو وهو الغائط.
قوله عليهالسلام « لا ينظر إليها » قال في الحبل المتين ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مراده عليهالسلام أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر فلا يعبأ بها.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
وحمله أكثر الأصحاب على الوقت ، ويمكن أن يكون المراد الأعم استحبابا ، وقال في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى يعيد صلاته في الوقت وخارجه. وقال ابن الجنيد ، إذا ترك غسل مخرج البول ناسيا يجب الإعادة في الوقت ، ويستحب بعده ، وقال الصدوق (ره). من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة.
الحديث الحادي عشر : ضعيف.
ويفهم منه أنه ينبغي التنزه عن استقبال القبلة واستدبارها حين الاستنجاء أيضا ولم أر قائلا بالوجوب هنا.