١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.
١٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن
______________________________________________________
الحديث الثاني عشر : صحيح.
وقال الشهيد (ره) في الأربعين : الحواشي جمع حاشية وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج ، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل للأدوات وجمعها مطاهر ويراد بها ههنا المطهرة أي المزيلة للنجاسة ، مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم ، والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة وفي الأنف أيضا ، والمراد ههنا هو الأول والمعنى أنه يذهب البواسير.
واستدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء لكن تقرير الدلالة من وجهين ،
الأول. أن الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليين! والأمر للوجوب وفيها كلام في الأصول.
الثاني : قوله مطهرة فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا ، ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقوله صلىاللهعليهوآله « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » ولعدم فصل السلف بين المسألتين انتهى.
أقول ، يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الإزالة فلا حاجة إلى هذا الخبر وإلا فلا يتم ، إذ غاية ما يظهر منه أن الماء يطهر وأما أن التطهير واجب فلا ، وعلى تقدير التسليم إنما يتم إذا ثبت الانحصار ، فتأمل. قوله عليهالسلام « فإنه مطهرة » أي الاستنجاء بالماء ، أو المبالغة.
الحديث الثالث عشر : حسن كالصحيح.