٥ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ، حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ، وبطلانها بتركه عمدا )
٥٢٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت التشهد في الركعة الثانية ، وذكرت في الثالثة ، فارسل (١) نفسك وتشهد ما لم تركع ، فان ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فاذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما ما قد فاتك » .
وقال في موضع آخر (٢) : « اذا قمت في الركعتين من الظهر (٣) ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع (٤) فاجلس وتشهد ، ثم قم فاتم صلاتك ، وان انت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك ، حتى اذا فرغت فاسجد سجدتي السهو » الخ .
٥٢٤٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في حديث : « وان سها عن التشهد ، يسجد (١) سجدتي السهو » .
__________________________
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
(١) أرسل يديه : أي أرخاهما جميعا ، ومنه أرسل نفسك فتشهد ، ( مجمع البحرين ـ رسل ـ ج ٥ ص ٣٨٣ ) فالمراد من الارسال هنا القعود للتشهد .
(٢) المصدر نفسه ص ١٠ .
(٣) في المصدر زيادة : أو غيرها .
(٤) في المصدر : ترجع .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨ .
(١) في المصدر : سجد .