٣ ـ ( باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة ، دون الإِلتفات يميناً وشمالاً )
٦٢٠٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة : « يسبح ، أو يشير ، أو يومئ برأسه ، ولا يلتفت » وعنه ( عليه السلام ) قال (١) : « من التفت بالكلية في صلاته قطعها » .
٦٢٠٥ / ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي : عن سليمان بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قاعداً ، فأُتي بامرأة قد صار وجهها قفاها ، فوضع يده اليمنى في جبينها ، ويده اليسرى من خلف ذلك ، ثم عصر وجهها على اليمين ، ثم قال : « ( إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ) (١) فرجع وجهها ، فقال : إحذري أن تفعلي كما فعلت » قالوا : يا بن رسول الله ، وما فعلت ؟ فقال : « ذلك مستور إلا أن تتكلم به » فسألوها فقالت : كانت لي ضرة فقمن أُصلي فظننت أن زوجي معها ، فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها ، فرجع وجهها على ما كان .
٦٢٠٦ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره .
__________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٣ .
(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١٨ .
(١) الرعد ١٣ : ١١ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢٠٨ .