قال : « من نسي ان يجلس ( في التشهد ) (١) الأول ، وقام في الثالثة فذكر انه لم يجلس قبل ان يركع ، جلس فتشهد ، فاذا سلم سجد سجدتي السهو ، وان لم يذكر الا بعد أن ركع ، مضى في صلاته ، وسجد سجدتي السهو ( بعد السلام ) (٢) » .
وتقدم عبارة الرضوي والمقنع (٣) .
٧ ـ ( باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد ، وبطلان الصلاة بتعمد تركها )
٥٢٥٣ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اذا صلى احدكم ، فنسي ان يذكر محمدا وآله في صلاته ، سلك بصلاته غير سبيل الجنة ، ولا تقبل صلاة الا ان يذكر فيها محمد وآل محمد » .
٥٢٥٤ / ٢ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : « اذا قعد المصلي للتشهد الاول والتشهد الثاني ، قال الله تعالى : يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي ، وقعد يثني علي ، ويصلي على محمد نبيي ، لاثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ، ولاصلين على روحه في الارواح ، فاذا صلى على امير المؤمنين ( عليه السلام ) في صلاته ، قال لاصلين عليك كما صليت عليه ، ولاجعلنه شفيعك كما استشفعت به » .
__________________________
(١) في المصدر : للتشهد .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) تقدم في الحديث ١ ، ٤ من الباب السابق .
الباب ـ ٧
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٢ .
٢ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ص ٢١٧ ، عنه في البحار ج ٨٥ ص ٢٨٦ ح ١٣ .