٦١٩٦ / ٥ ـ وبهذا الإِسناد : أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : « من أحدث في صلاته ، فليقطع وليبدأ » .
٦١٩٧ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن خرجت منك ريح وغيرها ، مما بنقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلم على أي حال كنت في صلاتك ، وقدم رجلاً يصلي بالقوم بقية صلاتهم ، وتوضأ واعد صلاتك » .
٦١٩٨ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « من أحدث في صلاته فلينصرف فيتوضأ ، ثم يبتدئ الصلاة ، ولا ينصرف من نفخ ريح يخيل عليه أنه خرج منه ، الا أن يجد ريحه ، أو يسمع صوته ، أو يتيقن يقيناً انه كان » .
٦١٩٩ / ٨ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن سكران صلى وهو سكران ، قال : « يعيد الصلاة » .
٢ ـ ( باب أنه لا تبطل الصلاة بالقيء ، ولا الأزّ ولا الجشاء ، ولا خروج الدم ، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه ، وتستلزم ازالته المنافي )
٦٢٠٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
__________________________
٥ ـ الجعفريات ص ٢٠ .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٠ باختلاف يسير .
٨ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٨ .
الباب ـ ٢
١ ـ الجعفريات ص ٥٠ .