فيسلم والناس في الصلاة ، قال : « يردون السلام عليه قال : ثم قال : إن عمار بن ياسر ، دخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو في الصلاة فسلم ، فرد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليه » .
٦٢٥٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « أقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في أول عمرة اعتمرها ، فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة ، فلم يرد عليه ، فلما صلى وانصرف قال : أين المُسَلِّم [ عليَّ ] (١) قبيل ؟ إني كنت أُصلي ، وإنه أتاني جبرائيل فقال : إنه أُمتك أن يردوا (٢) السلام في الصلاة » .
قلت : ظاهره جواز السلام ، وعدم جواز الرد ، وهو خلاف الإِجماع ، فلا بد من الحمل على التقية ، أو كان الحكم كذلك فنسخ .
١٦ ـ ( باب كراهة السلام على المصلي ، وعدم تحريمه )
٦٢٥٤ / ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا تسلموا على اليهود والنصارى ـ إلى أن قال ـ ولا على المصلي ، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المُسَلِّم تطوع ، والرد عليه فريضة » الخبر .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) وفيه : ترد .
الباب ١٦
١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٨ .