١٩ ـ ( باب جواز قتل المصلي : القملة ، والبرغوث ، والبقة ، والذباب ، وسائر الهوام ، وطرح القملة ، ودفنها في الحصى )
٦٢٥٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي ، قال : « يلقيها عنه ، ويدفنها في الحصى » .
٢٠ ـ ( باب جواز قطع الصلاة الواجبة للضرورة ، كإحراز المال الذاهب ، وإمساك الغريم (*) الهارب ، والطفل المتردي ، والدابة ، والآبق ، وقتل الحية المخوفة ، ونحو ذلك ، ويبني مع عدم المنافاة )
٦٢٥٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها ، أو إلى السطح ليسقط منه ، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً ، أو نحو هذا : « إنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفاً ، ولا ينصرف وجهه من القبلة ، فيدرىء عن وجهه ذلك ، ويبني على صلاته [ ولا يقطع ذلك صلاته ] (١) وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه إلا قطع الصلاة ، قطعها ثم ابتدأ الصلاة » .
٦٢٦٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « إن
__________________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٤ .
الباب ٢٠
(*) الغريم : الّذي عليه الدَّيْن ، ( مجمع البحرين ـ غرم ـ ج ٦ ص ١٢٦ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٠ باختلاف .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٣ .