٥٢٥٠ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، والتكبير سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة » .
٥٢٥١ / ٤ ـ وفي المقنع والفقيه : « وان نسيت التشهد في الركعة الثانية » وذكر مثل ما في الرضوي .
قال سلطان العلماء في قوله : وتشهدت فيهما : ظاهره انه يقوم تشهدهما مقام التشهد الفائت ، وهو خلاف المشهور ، بل المشهور قضاؤه ، ثم سجدتي السهو مع تشهدهما ، ويحتمل ان يكون التشهد المذكور في العبارة ، هو تشهد القضاء ، والمراد بفيهما : معهما ، وحينئذ يكون تشهد السجدتين غير مذكور في العبارة ، لكنه مراد من حيث لزومهما للسجدتين المعهودتين ، انتهى .
وهذا التوجيه مما لا مسرح عنه ، وإن كان الظاهر المذكور ، ظاهر غير واحد من الاخبار ، وقال به بعض العلماء الاخيار .
٦ ـ ( باب وجوب الجلوس للتشهد ، اذا نسيه ثم ذكره قبل ان يركع في الثالثة ، ويسجد للسهو )
٥٢٥٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه
__________________________
٣ ـ الهداية ص ٣٨ .
٤ ـ المقنع ص ٣٣ ، من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٣٣ ، قطعة من الحديث ١٠٣٠ .
الباب ـ ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩ .