٩ ـ ( باب جواز إيماء المصلي وتنحنحه وإشارته ورفع صوته بالتسبيح ، لتنبيه الغافل ، وصفقه بيده للحاجة ، وضرب الحائط لإِيقاظ النائم ، وحكم التلبية )
٦٢١٨ / ١ ـ كتاب المثنى بن الوليد : قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له ناجية أبو حبيب الطحان : أصلحك الله إني أكون أصلي بالليل النافلة ، فاسمع من الرحى ما أعرف أن الغلام قد نام عنها ، فأضرب الحائط لأوقظه ، قال : « نعم وما بأس بذلك ؟ أنت [ رجل ] (١) في طاعة ربك ، تطلب رزقك » .
٦٢١٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « كنت إذا جئت النبي ( صلى الله عليه وآله ) استأذنت ، فإن كان يصلي سبح ، فعلمت فدخلت ، وإن لم يكن يصلي أذن لي فدخلت » .
٦٢٢٠ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : « يسبح » .
٦٢٢١ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة : « يسبح ، أو يشير ، أو يومىء برأسه ، ( ولا يلتفت ) (١) ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في الصلاة ، صفقت بيديها (٢) » .
__________________________
الباب ٩
١ ـ كتاب المثنى بن الوليد ص ١٠٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ و ٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٢ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٣ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : بيدها .