إلى علمائنا ، وقال : في المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع وهذا أيضا مثل أصل العمامة إذ الاخبار الواردة بذلك لا اختصاص له بحال الصلاة ، قال في المنتهى : المستفاد من الاخبار كراهة ترك الحنك في حال الصلاة وغيرها ، بعد أن أورد الروايات في ذلك ، وهي مارواه الكليني والشيخ (١) بطرق كثيرة عن الصادق عليهالسلام قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لادواء له فلا يلومن إلا نفسه وفي الفقيه (٢). عنه عليهالسلام إني لاعجب ممن يأخذ في حاجته وهو معتم تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته؟ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحى بالعمائم ، وذلك في أول الاسلام وابتداؤه ثم قال : وقد نقل عنه عليهالسلام أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحى ونهى عن الاقتعاط (٣) انتهى كلام الفقيه.
ونقل العلامة ـ ره ـ في المختلف ومن تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم وكلامه في الفقيه هكذا : وسمعت مشايخنا ـ رضي الله عنهم ـ يقولون لاتجوز الصلاة في الطابقية (٤) ولايجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (٥).
وقال الشيخ البهائي قدس سره : لم نظفر في شئ من الاحاديث بما يدل على استحبابها لاجل الصلاة ، ومن ثم قال في الذكرى : استحباب التحنك عام ولعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بن بابويه ، فان الاصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص ، فالاولى المواظبة على التحنك في جميع الاوقات ، ومن لم يكن متحنكا وأراد أن يصلي به ، فالاولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه ، لا أنه مستحب لاجل الصلاة انتهى.
____________________
(١) الكافى ج ٦ ص ٤٦٠ ، التهذيب ج ١ ص ١٩٧.
(٢) الفقيه ج ١ ص ١٧٣.
(٣) اقتعط الرجل : تعمم ولم يدر تحت الحنك وعبارة الاساس : اقتعط العمامة : اذا لم يجعلها تحت حنكه ، وقد نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحى.
(٤) الطابقية : هى العمة التى لاحنك لها.
(٥) الفقيه ج ١ ص ١٧٢.