إلى الكراهة للونها ، سواء كانت من حرير أم لا ، إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور والاحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا ، سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه ، ويدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا.
٤ ـ العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام [ عن الصلاة ] في الثوب المعلم فكره ما فيه تماثيل (١).
بيان : يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم ، والكراهة فيما فيه تماثيل ولا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب ، والحق به السيف ، والخلاف في مقامين : الاول : المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر ، وقال الشيخ في المبسوط : الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه ، وقال : فيه لا يصلى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك وكذا في النهاية وحرم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ، ولم يذكر الثوب ، والاشهر أقرب ، وإن كان الاحوط الترك.
الثانى : ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيره ، وقال ابن إدريس : إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان وأما صور غير الحيوان فلا بأس ، وما ذكره الاكثر وإن كان أوفق بكلام اللغويين ، فان أكثرهم فسروا الصورة والمثال والتمثال بمايعم ويشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص ، ففي بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام مثال طير أو غير ذلك ، وفي بعضها صورة إنسان وفي بعضها تمثال جسد ، وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) (٢) هم المصورون يكلفون يوم
____________________
(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٨ في حديث طويل.
(٢) الاحزاب : ٥٧.