أكثر ، مع أنه رواه ابن إدريس (١) في السرائر من قرب الاسناد موافقا لما في النسخ.
٢١ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : لا تصلى ، في ديباج ، ولا في حرير ، ولا وشي ولا في ثوب أبريسم محض ، ولا في تكة أبريسم ، وإذا كان الثوب سداه أبريسم و لحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها ، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ، ولا في حاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصل على شئ من هذه الاشياء إلا ما يصلح لبسه (٢).
وقال عليهالسلام : اعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (٣).
بيان : النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير ، وقوله ولا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير والذهب ، وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة ، والمشهور جواز الركوب على الحرير والافتراش له ، وحكى في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع ، وتردد فيه في المعتبر ، ولعل الجواز أقرب ، وفي حكم الافتراش التوسد ، وأما الالتحاف ففيه إشكال ، والاشهر الجواز وأما التدثر فقال الشهيد الثاني ره : إنه كالافتراش ، وحكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه ، والاحوط ترك الالتحاف والتدثر لاسيما الاخير.
٢٢ ـ قرب الاسناد عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن سبع : عن التختم بالذهب ، والشرب في آنية الذهب ، والفضة ، وعن المياثر الحمر ، وعن لباس الاستبرق والحرير والقز والارجوان (٤).
____________________
(١) السرائر ص ٤٨٠.
(٢) فقه الرضا ص ١٦.
(٣) فقه الرضا ص ٤١ ،
(٤) قرب الاسناد ص ٣٤ ط حجر ص ٤٨ ط نجف.