أصحاب الاعذار والضرورات ، فانا نقول ههنا عليه القضاء ، إذالحق قبل الفجر مقدار مايصلي ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الاخرة ، وإذالحق مقدار ما يصلي خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا وإنما يلزمه وجوبا إذالحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلي ثلاث ركعات المغرب انتهى مع أنه قال بهذا الفرق في سائر أوقات الاختيار والاضطرار.
وقال في موضع من الخلاف : لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الاعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الاخرة.
فان قيل ظاهر الاية انتهاء وقت العشائين بانتصاف الليل ، لقوله تعالى : ( إلى غسق الليل ) وإذا اختلفت الاخبار يجب العمل بما يوافق القرآن ، قلنا إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن والاخبار المتنافية ظاهرا فهو أولى من طرح بعض الاخبار ، وحمل الاية على المختارين الذين هم جل المخاطبين وعمدتهم يوجب الجمع بينها ، وعدم طرح شئ منها وأيضا لو قال تعالى إلى طلوع الفجر لكنا نفهم منه جواز التأخير من نصف الليل اختيارا ، فلذا قال إلى غسق الليل.
وأما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني قدس الله روحه حيث قال : وللاصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على التقية لاطباق الفقهاء الاربعة عليه ، وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار ، فهو غير بعيد ، لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الاربعة وعندهم في ذلك أقوال منتشرة ، والحمل على التقية إنما يكون فيما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الاخبار ، وما ذكرنا جامع بينها.
وبالجملة ، المسألة لا تخلو من إشكال ، والاحوط عدم التأخير عن تتمة الليل ، بعد تجاوز النصف ، وعدم التعرض للاداء والقضاء ، والله يعلم حقايق الاحكام وحججه الكرام عليهمالسلام.
٦
ـ العلل
: عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
العباس بن معروف رفعه ، عن محمد بن حكيم ، عن شهاب بن عبدربه قال : قال لي
أبوعبدالله عليهالسلام
: يا شهاب إني احب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء