لحىٰ الخاصة من تلك الغالية ، ثمَّ مُدَّت إلىٰ دار العامّة فطُيِّبوا منها ، ووضعت الموائد فأكل الناس ، وخرجت الجوائز إلىٰ كلِّ قوم علىٰ قدرهم ، فلما تفرَّق الناس وبقي من الخاصة من بقي ، قال المأمون لأبي جعفر : إن رأيت ـ جُعلت فداك ـ أن تذكر الفقه فيما فصَّلته من وجوه قتلِ المُحرِم الصيد لنعلمه ونستفيده.
فقال أبو جعفر عليهالسلام : « نعم ، إنَّ المُحرِم إذا قتَلَ صيداً في الحلِّ وكان الصيدُ من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاةٌ ، فإن كان أصابه في الحرم فعليه الجزاءُ مضاعفاً ، وإذا قتلَ فرخاً في الحلِّ فعليه حملٌ قد فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحملُ وقيمةُ الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرةٌ ، وان كان نعامة فعليه بدنةٌ ، وان كان ظبياً فعليه شاةٌ ، فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاءُ مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحجِّ نَحَرَه بمنىٰ ، وإن كان إحرامُه للعمرة نحره بمكّة. وجزاءُ الصيد علىٰ العالم والجاهل سواء ، وفي العمد له المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ ، والكفارة علىٰ الحرِّ في نفسه ، وعلىٰ السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه ، وهي علىٰ الكبير واجبةٌ ، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرُّ يجب عليه العقابُ في الآخرة ».
فقال له المأمون : أحسنت ـ أبا جعفر ـ أحسن الله إليك ، فإن رأيت أن تسأل يحيىٰ عن مسألةٍ كما سألك. فقال أبو جعفر ليحيى : « أسألك ؟ ». قال : ذلك إليك ـ جُعلت فداك ـ فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلّا استفدته منك.
فقال له أبو جعفر عليهالسلام : «
خَبِّرني عن رجل نظرَ إلىٰ امرأةٍ في أول النهار فكان