ومن هنا أجمع فقهاؤنا على أن القيادة الشرعية إنما هي للإمام المعصوم عليهالسلام وبعده للفقيه الجامع للشروط ، وفي حدود ما خوله المعصوم عليهالسلام لا أكثر.
بل روى أتباع المذاهب الأخرى أن النبي صلىاللهعليهوآله حصر هذا الحق في أعلم الأمة وأفقهها ، فقال صلىاللهعليهوآله : « من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه ، وفي المسلمين من هو أعلم منه ، فهو ضال متكلف »! « الكافي : ٥ / ٢٧ ».
وفي مغني ابن قدامه « ٢ / ٢٠ » عن رسالة أحمد بن حنبل : « إذا أمَّ الرجل القوم وفيهم من هو خير منه ، لم يزالوا في سِفَال ».
وفي طبقات الحنابلة « ١ / ٣٥٩ » : « ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين والفضل منهم ، وأهل العلم بالله تعالى ، الذين يخافون الله عز وجل ويراقبونه. وقد جاء الحديث : إذا أمَّ بالقوم رجلٌ وخلفه من هو أفضل منه ، لم يزالوا في سفال ». ورواه السيوطي في الفتح الكبير « ٣ / ١٦ ».
وفي مجموع النووي « ١ / ٤١ » : « قال مالك : ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشئ ، حتى يسأل من هو أعلم منه ».
وفي مصنف عبد الرزاق « ٥ / ٤٤٥ » بسند صحيح : « من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين ، فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه »!