عدم رجحان الآخر على هذا الذي اخترناه لكان أيضاً محتاجاً إلى إحراز ، وأصالة عدم رجحان الآخر عليه لا تجري ولا تنفع في إحراز كون هذا الذي اخترناه غير مرجوح أو كون طرفه غير راجح عليه إلاّبالأصل المثبت ، وأصالة عدم الرجحان بمفاد ليس التامّة لا تنفع فيه.
نعم ، يمكن الخدشة في هذا الاستدلال بضعف رواية العوالي ، لكن ذلك لا يخدش في أصل المطلب وهو كون التخيير في طول الترجيح ، فإنّه مسلّم وعليه البناء ولو بالجمع بين أخبار التخيير وأخبار الترجيح كما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى في لزوم الترجيح قبل التخيير.
قوله : الرابع الأقوى كون التخيير في المسألة الأُصولية أي في أخذ أحدهما حجّة محرزة وطريقاً إلى الواقع ... الخ (٢).
قد حرّرت عنه قدسسره في هذا المقام ما نصّه : ينبغي قبل التكلّم في هذا الأمر التعرّض لما أفاده الشيخ قدسسره (٣) في هذا المقام من كون الحكم في المسألة الأُصولية مشتركاً بين المقلّد والمجتهد ، وأنّ المجتهد ينوب فيه عن المقلّد.
فنقول أوّلاً : أنّه لا معنى لكون الحكم المذكور مشتركاً بينهما ، فإنّ الأحكام الواقعية وكذلك الأحكام الظاهرية المأخوذة من الأمارات والأُصول الجارية في الشبهات الموضوعية لا ريب في اشتراكها بين المجتهد والمقلّد ، لتحقّق موضوعها في حقّ الصنفين.
وأمّا الأحكام في المسألة الأُصولية مثل حجّية الخبر الواحد والاستصحاب
__________________
(١) في الصفحة : ٢٠٢ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٦٦.
(٣) لاحظ فرائد الأُصول ٤ : ٤١.