فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً » (١).
لكنّ في كون هاتين الروايتين من أدلّة التخيير إشكالاً ، لاحتمال كون التخيير فيهما لأجل كون الحكم الذي تضمّنتاه استحبابياً.
مضافاً إلى إمكان الخدشة في الثانية من حيث تعرّضها لما هو ليس من وظيفته عليهالسلام من نقل الروايات ، وإن أجاب عنه الشيخ قدسسره في مبحث البراءة (٢) بأنّه من قبيل التعليم لكيفية الاستدلال.
بل إنّ في النفس شيئاً من رواية الحسن بن الجهم التي هي العمدة في إثبات التخيير المطلق الشامل لزمان الغيبة ، فإنّ في الحدائق رواية يمكن القول بكونها حاكمة وشارحة للمراد بالتخيير فيها وفي غيرها من روايات التخيير ، قال في الحدائق : ومنه ما رواه الصدوق رحمهالله في كتاب عيون أخبار الرضا عليهالسلام بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي « أنّه سئل الرضا عليهالسلام يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في الشيء الواحد ، فقال عليهالسلام : ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآله [ فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام أو مأموراً به عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر إلزام ] فاتّبعوا ما وافق نهي النبي صلىاللهعليهوآله وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٣٩ ، الاحتجاج ٢ : ٥٦٨ ـ ٥٦٩ / ٣٥٥ ( مع اختلاف يسير ).
(٢) فرائد الأُصول ٢ : ١٦٧.