الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلىاللهعليهوآله وكرهه ولم يحرّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيّهما شئت ، ويسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف ـ وأنتم طالبون باحثون ـ حتّى يأتيكم البيان من عندنا » (١).
وقد ذكر هذه الرواية في الوسائل (٢) ، ولكن متنها في الوسائل أوسع ممّا في الحدائق ، ولعلّ تلك التوسعة توجب كونها أقرب إلى المعنى الذي ادّعيناه من متن ما في الحدائق ، فكأنّ هذه الرواية الشريفة متعرّضة لشرح المراد ممّا ورد في غيرها من الروايات ممّا اشتمل على مثل « وبأيّها أخذت وسعك » (٣) وغير ذلك (٤) ممّا مفاده التخيير ، وأنّ المراد به هو ما يكون من قبيل الرخصة في قبال الكراهة ، وما كان خارجاً عن ذلك يجب فيه البحث والتوقّف حتّى يأتي البيان منهم عليهمالسلام (٥)
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ : ٩٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٣ ـ ١١٥ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢١.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٦ ، ١٩ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٤.
(٤) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٦ ، ١٩ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٤.
(٥) لا يقال : إنّ الحكومة إنّما تتمّ لو كان قوله عليهالسلام : « فذلك الذي يسع الأخذ بهماجميعاً وبأيّهما شئت وسعك » الخ ناظراً إلى ما ورد في روايات التخيير من هذه الجمل ، ولكن ما تضمّنته هذه الرواية إنّما هو ناظر إلى ما تقدّم فيها من قوله عليهالسلام : « فما كان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهي إعافة أو أمر فضل ، فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه ، إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره ، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق النقلة فيهما ، يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعاً أو بأيّهما