وذلك وإن كان مختصّاً بخصوص إمكان ورود البيان منهم عليهمالسلام ، إلاّ أنّه يستفاد منه أنّه لا يمكن البتّ في شيء من ذلك ، فيشمل الأخذ بإحدى
ــــــــــــــــــ
شئت وأحببت ، موسع لك ذلك من باب التسليم » ... الخ.
لأنّا نقول : إنّ هذه الجملة المتقدّمة في هذه الرواية ناظرة إلى تلك الجمل الموجودة في باقي الروايات ، فعلى أيّ حال تكون حاكمة على تلك الروايات ، لكونها شارحة لتلك الروايات ومبيّنة للمراد بتلك الجمل فيها ، ولو أُغضي النظر عن الحكومة والشرح فلا أقل من كونها مقيّدة لتلك الجمل في تلك الروايات ، لأنّها قد حكمت بالتخيير في هذا المورد الخاصّ وهو مورد الرخص ، ومصرّحة بأنّه لا تخيير في غير ذلك المورد بقوله عليهالسلام : « وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه برأيكم » الخ.
ولا يخفى أنّ حصر التوسعة في موارد الرخص لا ينافيه ما تضمّنته موثّقة سماعة القائلة « فهو في سعة حتّى يلقاه » في خصوص قوله : « أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه » ، فإنّ ذلك الذي تضمّنته الموثّقة الأُولى لسماعة بعد منعه عليهالسلام من العمل بأحدهما من قبيل الدوران بين المحذورين ، والتخيير فيه بين الفعل والترك قهري ، هذا إذا حملنا الأمر والنهي فيها على الالزاميين وإلاّ كان موردها من الرخص ، نعم لا يبعد إرادة الالزاميين منها ولو بقرينة موثّقته الأُخرى التي تضمّنت أنّه لابدّ من العمل بأحدهما ، فلاحظ ما سيأتي في شرحهما [ في الصفحة : ٢١١ ، ٢١٤ ].
ولا يخفى أنّا لو سلكنا في رواية الميثمي مسلك الحكومة أمكن القول بأنّ محصّلها هو تكذيب ما تضمّن التخيير في الأحكام الالزامية ، ليكون نظير قوله عليهالسلام في المهر عند موت الزوج قبل الدخول : « إنّهم لم يحفظوا عنّي ، إنّما قلت ذلك في الطلاق » [ وسائل الشيعة ٢١ : ٣٣٣ / أبواب المهور ٥٨ ح ٢٤ ( نقل بالمضمون ) ] ولا يبعد أن يكون هؤلاء الجماعة الذين حضروا بخدمته عليهالسلام وكانوا يتنازعون قد ذكروا أخبار التخيير والتوسعة في أثناء مباحثاتهم ، والإمام عليهالسلام أراد الردّ عليهم بقوله عليهالسلام : « فذلك الذي يسع الأخذ » الخ [ منه قدسسره ].