ينوب عنه في هذه الجهة أعني جهة الفحص عن الدليل ، ففي الحقيقة إنّه يقلّده في خصوص هذه الجهة أعني جهة عدم الدليل على الحكم.
ثمّ لا يخفى أنّه لابدّ من النظر في أنّ المراد للقائلين بكون التخيير في المسألة الفرعية ، هل يقولون به في جميع موارد التعارض والتكافؤ حتّى في مثل ما يدلّ على طهارة الشيء وما يدلّ على نجاسته ممّا لا معنى فيه للتخيير في مقام العمل ، إلى غير ذلك من موارد التعارض ممّا لا يتأتّى فيه التخيير العملي.
وتفصيل الكلام في هذا المقام : هو أنّ الشبهات الموضوعية وإن كان مدار جريان الوظائف المقرّرة فيها من أمارات وأُصول شرعية إحرازية وغير إحرازية على شكّ المكلّف وعدمه ، فكان هو المطبّق لها وإن كان عامياً مقلّداً ، إلاّ أنّ ذلك بعد إثبات أصل تلك الوظائف وتحكيم بعضها على بعض ، وذلك راجع إلى المجتهد كما في تحكيم يد المسلم مثلاً على أصالة عدم التذكية ، وإخبار ذي اليد بالنجاسة على أصالة الطهارة مثلاً ، ومن ذلك تحكيم بعض هذه الأُصول الجارية في الشبهات الموضوعية على بعضها في أبواب الخلل ، بل تحكيم الأصل الواحد على نفسه كما في مثل « من فاتته سجدتان ولم يعلم أنّهما من واحدة أو من ركعتين » في أنّ الجاري هو قاعدة الفراغ أو التجاوز في الركعة الأُولى أو الثانية ، أو أنّهما متعارضتان ، كلّ ذلك شُغل المجتهد ، ولا حظّ فيه للمقلّد.
أمّا الشبهات الحكمية ، فحاصل الكلام فيها يكون في مقامات أربعة : الأمارات ، الأُصول الاحرازية ، الأُصول غير الاحرازية الشرعية ، الأُصول العقلية.
أمّا المقام الأوّل : فمثاله الرواية الدالّة على وجوب السورة وجزئيتها في الصلاة ، فقد قالوا إنّ إعمالها من خصائص المجتهد.
ولابدّ من شرح هذا الاختصاص ، فإنّ فيه خفاء ، حيث إنّ مدلول تلك