التساقط ، فيكون المراد بقوله عليهالسلام : « فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليهالسلام » هو الأمر بإسقاط الخبرين ، وأنّه في سعة من ناحيتهما حتّى يرى القائم عليهالسلام ، فلا ربط لذلك بالتخيير.
بل يمكن أن يقال : إنّ ذلك هو المراد من قوله عليهالسلام في رواية الحسن بن الجهم : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » (١) بأن يكون المراد هو التوسعة من حيث العمل ، غايته أنّه لمّا كان الغالب في التوسعة العملية هو أنّ العمل يكون على طبق أحدهما عبّر عن التوسعة العملية بقوله : « فموسّع عليك بأيّهما أخذت » ولا أقل من الشكّ في ذلك ولو بضميمة باقي الروايات المانعة من العمل بأحدهما ، كما في الموثّقة الأُخرى لسماعة أعني قوله عليهالسلام : « لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك » (٢) فلاحظ وتأمّل.
وأمّا قوله عليهالسلام في المكاتبة في التكبيرات الانتقالية : « وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً » (٣) وكذلك فيما ورد من النهي عن صلاة الفجر في السفر إلاّ على الأرض (٤) ، وما ورد من الاتيان بها في المحمل أعني قوله عليهالسلام : « موسّع عليك بأيّة عملت » (٥) فقد عرفت أنّه خارج عمّا نحن فيه ، وأنّه داخل في رواية العيون (٦).
مضافاً إلى أنّه لا تعارض في روايتي التكبير ، فإنّ الأوّل منهما عام والثاني
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ ـ ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٠.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٢.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٣٩.
(٤ و ٥) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ ـ ١٢٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٤.
(٦) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢١.