جميعاً أو بأيّهما شئت وأحببت ، موسع لك ذلك من باب التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآله والردّ إليه وإلينا ، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآله مشركاً بالله العظيم ، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان موجوداً في كتاب الله حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فما كان في السنّة موجوداً منهياً عنه نهي حرام أو مأموراً به عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ، ثمّ كان الخبر الآخر خلافه ، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله وكرهه ولم يحرّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى الرسول صلىاللهعليهوآله ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه برأيكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا » قال مصنّف هذا الكتاب رحمهالله : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه سيّئ الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي (١) ، انتهى ما في العيون.
وقال في الوسائل بعد أن ذكر هذه الرواية عن العيون : أقول : ذكر الصدوق أنّه نقل هذا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ، وذكر في الفقيه (٢) أنّه من الأُصول
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٠ ـ ٢٢ / ٤٥ ( مع اختلاف يسير عمّا نقله المصنّف رحمهالله عن النسخة الخطّية ).
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣ ـ ٤.