لهم بجهة تؤيّد حجّيته.
والحاصل : أنّ الخبر الموافق لهم يكون بمنزلة الرواية الضعيفة التي لا يؤخذ بها إلاّمع وجود الجابر لضعفها فتأمّل ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ الثاني وهو كون الرشد في خلافهم لا ربط له بالرابع ، وهو كون الموافق لهم من باب التقية ، فإنّ الرابع مرجّح جهتي والثاني مرجّح مضموني ، وقد عرفت (١) رجوعه إلى المرجّح الصدوري ، وقد عرفت أنّ هذا ـ أعني الوجه الثاني ـ هو المتعيّن ، وهو الذي يستفاد من كون الرشد في خلافهم ، ولم أتوفّق لمعرفة الوجه في ارجاع هذا المرجّح إلى الحمل على التقية بعد التصريح من الرواية بأنّ علّته هي كون الرشد في خلافهم.
نعم ، في بعض الروايات ما يدلّ على أنّ ما يصدر عنه عليهالسلام ممّا يشابه قول الناس فهو محمول على التقية ، ومن الواضح أنّ هذا ليس في مقام الترجيح ، بل في مقام بيان أنّ ما تسمعه منّي ممّا يشبه قولهم لا تعمل به لأنّه صدر منّي تقية ، وأين هذا ممّا لا يكون محكوماً بصدوره إلاّبأصالة الصدور.
على أنّه ليس على إطلاقه ، إذ ليس كلّ ما يصدر منه عليهالسلام ممّا يشبه أقوالهم فهو تقية ، بل هو مختصّ بما يكون من قبيل ما يتفرّدون به ، من مثل المنع عن نكاح المتعة ، ومثل إرث الزوجة من الأراضي ، ونحو ذلك ممّا هو من مختصّاتهم ، فلاحظ.
وعلى كلّ حال ، إنّ قوله في هذا التحرير : ومعنى كون الرشد في خلافهم إلى آخر العبارة (٢) ، تصريح بعدم كون هذا المرجّح مرجّحاً جهتياً ، بل إنّه مرجّح
__________________
(١) في الصفحة : ٢٧٢ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٨٩.