الشهيد قدسسره (١) في الأخبار الدالّة على إرث الزوجة مطلقاً والأخبار الدالّة على عدم الإرث ، بحمل الأُولى على ذات الولد والثانية على غير ذات الولد ، من جهة مناسبة الحكم للموضوع المستفادة من التعليل الوارد في بعض أخبار المنع بأنّها تدخل عليهم من لا يحبّون ، فإنّه يستفاد منه كون غير ذات الولد قدراً متيقّناً ، وإنّما احترزنا عنه لأنّ هذه المناسبة ليست مناسبة عرفية يطلع عليها كلّ أحد ، فلا تكون موجبة لكون موردها قدراً متيقّناً في مقام التخاطب كي يكون نصّاً فيها ، انتهى.
فهو قدسسره لم يناقش في مرجّحية القدر المتيقّن في مقام التخاطب ولم ينكره أصلاً ، وإنّما ناقش في صغرى خاصّة ممّا ادّعاه الشهيد قدسسره من صغرياته ، وهي ما أفاده في الأخبار المذكورة.
ومن ذلك يظهر لك التأمّل فيما نسبه إليه السيّد سلّمه الله في تحريره من قوله : ولكنّك عرفت في بحث المطلق والمقيّد ـ إلى قوله ـ فالحقّ سقوط هذا المرجّح عن المرجّحية من أصله (٢) ، فراجع وتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا المثال وهو قوله الزوجة ترث وقوله الزوجة لا ترث ، خارج عمّا نحن فيه من تحقّق القدر المتيقّن في أحد الدليلين اللذين بينهما العموم من وجه دون الآخر ، فإنّ هذا المثال من قبيل المتباينين اللذين يكون
__________________
(١) [ لعلّه قدسسره استفاد ذلك من عبارة الشهيد الثاني رحمهالله في شرح اللمعة : « والتعليل الوارد فيها له وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون ، شامل لهما أيضاً وإن كان في الخالية من الولد أقوى » فراجع الروضة البهيّة ٨ : ١٧٦ أو من عبارته رحمهالله في رسالته المفردة في إرث الزوجة : « ووجه الجمع حمل تلك الأخبار على غير ذات الولد وهذه على ذات الولد لمناسبة كلّ واحدة لحكمها دون العكس ». فراجع رسالة في إرث الزوجة ( ضمن رسائل الشهيد الثاني رحمهالله ) ١ : ٤٦٨ ].
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٢٩٢.