لأحدهما قدر متيقّن في صنف وللآخر قدر متيقّن في صنف آخر. نعم إن لازم ما ذكره قدسسره فيما نحن فيه من تقديم ذي القدر المتيقّن على غيره هو لزوم الجمع في المتباينين ، بحمل كلّ منهما على ما يكون قدراً متيقّناً فيه.
ومن ذلك ما حكاه الشيخ قدسسره في نكاح الإماء من ملحقات المكاسب فيما لو شرط مالك الجارية على زوجها الحرّ رقّية أولادها منه ، من الجمع بين الأخبار القائلة بأنّ الأولاد أرقّاء مثل رواية أبي بصير ، قال عليهالسلام : « لو أنّ رجلاً دبّر جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولده منها مدبّرين ، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك » (١) فإنّ ظاهرها الحكم برقّية الولد ، لكنّه محمول على ما إذا اشترط على الأب رقّية الولد ، لأنّ الأخبار (٢) المستفيضة الدالّة على حرّية الولد بحرّية أحد أبويه ناصّة في الحرّية مع عدم اشتراط الرقّية ، لأنّه المتيقّن من أفرادها ، ظاهرة فيها مع اشتراط الرقّية ، وهذه الرواية نصّ في الرقّية في صورة الاشتراط ، لأنّها المتيقّنة من إطلاقها ، ظاهرة فيها في صورة عدم الاشتراط ، فينبغي رفع اليد من ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر ـ إلى أن قال ـ لكن الإنصاف أنّ روايات الحرّية على الاطلاق أقوى دلالة وأكثر عدداً ، مع أنّ الجمع المذكور لا شاهد عليه ـ إلى أن قال ـ وأمّا حديث وجوب الوفاء بالشروط والعقود المتضمّنة لها فلا ربط له بما نحن فيه ، لأنّ رقّية الولد ليس ممّا يملكه الشخص حتّى يلتزم به ، فإنّ الحقّ فيه لله سبحانه ولا تسلّط للعباد عليه ، فليس رقّية الولد قابلاً لأن يلتزم به الشخص حتّى يجب الوفاء به ، كما لا يجوز
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢١ : ١٢٣ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ١٠ ( مع اختلاف يسير ).
(٢) المصدر المتقدّم : ب ٣٠.