(سورة محمد)
* ولا يسألكم اموالكم * ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. [ الايتان : ٣٦ ـ ٣٧ ]
المعروف من مذهب علمائنا الاماميين ان الزكاة انما تجب في الغلاة الاربع على ما يحصل في ايدي اربابها من النماء والفائدة ، بعد وضع جميع المؤونات واخراج حق السلطان ، وهو الاقوى.
واستدل عليه بقوله تعالى : « ولا يسألكم اموالكم * ان يسألكموها » الآية ، فانه صريح في انه لم يقع التكليف ببذل عامة الاموال ، وان الاحفاء والمبالغة فيه يقضي الى تعذر الامتثال وانتفاء الانقياد.
فمقتضى الحكمة الاقتصار على جزء يسير منها ، كالعشر ونصف العشر وربع العشر ، على ما اختاره جماعة من المفسرين وغيرهم من العامة والخاصة.
قال في مجمع البيان : ان يسألكم جميع ما في ايديكم تبخلوا ، ويظهر بغضكم وعداوتكم لله ولرسوله ، ولكنه فرض عليكم ربع العشر (١).
وفي جوامع الجامع : اي لا يسألكم جميعها في الصدقة ، وان اوجب عليكم الزكاة في بعضها واقتصر منه على القليل (٢).
وقال في الكشاف : الاحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ، يقال : احفأه
____________
(١) مجمع البيان : ٥ / ١٠٨.
(٢) جوامع الجامع : ٤٥١.