والقصر. وقيل : هي العشاء الاخرة ، لتوسطه بين صلاتين غير مقصورتين. وقيل : هي الصبح ، لتوسطه بين الضياء والظلام (١).
وقال الراوندي في آيات احكامه : هي العصر فيما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وعن علي ـ عليه السلام ـ وعن ابن عباس والحسن ، وقال الحسن بن علي المغربي : هي صلاة الجماعة ، لان الوسط العدل ، فلما كانت صلاة الجماعة افضلها خصت بالذكر.
ثم قال : وهذا وجه مليح ، غير انه لم يذهب اليه غيره. (٢) وقال في فصل اخر : وذكر انها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر سائر الايام ، ثم ذكر اقوالا كثيرة سبقت ، ووجودها عديدة سبق بعضها ، وسيأتي بعض آخر (٣).
وفي القاموس : والصلاة الوسطى المذكورة في التنزيل : الصبح ، او الظهر ، او العصر ، او المغرب ، او العشاء ، او الوتر ـ او الفطر ، او الأضحى ، او الضحى ، او الجماعة ، او جميع الصلوات المفروضات ، او الصبح والظهر (٤) معا ، او صلاة غير معينة ، او العشاء والصبح معا ، او صلاة الخوف ، او الجمعة في يومها وفي سائر الايام الظهر ، او المتوسطة بين الطول والقصر ، او كل من الخمس ، لان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
ابن سيدة : من قال انها غير صلاة الجمعة فقد اخطأ ، الا ان يقوله برواية مستندة الى النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قيل : لا يرد عليه « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » لانه ليس المراد بها في الحديث المذكور في التنزيل (٥) الى
____________
(١) مجمع البيان : ١ / ٣٤٣.
(٢) فقه القرآن للراوندي : ١ / ١١٢ ـ ١١٣.
(٣) فقه القرآن : ١ / ١٤٠.
(٤) في المصدر : والعصر.
(٥) القاموس المحيط : ٢ / ٣٩١ ـ ٣٩٢.