ثلاث مرات (١).
وأما رجوعه عن القول بالمتعة وتوبته عند موته بقوله : اللهم اني اتوب اليك من قولي بالمتعة وقولي بالصرف ، على ما نسب اليه الزمخشري والبيضاوي ، فمع كونه بعيدا عنه غاية البعد ، غير ثابت ولا دافع للمنافاة ، كما لا يخفى.
وكيف يصح منه الرجوع والتوبة عنه عند موته؟ مع عدم ظهور دليل خلافه في حياته. وظهور دليله عند الموت ، وكونه مخفيا عليه وعلى غيره حتى يمنعوه عنه الى حين موته ، بعيد بل ممتنع عادة.
على ان اسناد الثاني التحريم الى نفسه في الرواية المشهورة عنه مناف ايضا لما في الرواية الاولى من اسناده اليه تعالى ، وهو ظاهر.
وبالجملة فبين تلك الروايات الواردة في طريقهم من التدافع والتناقض ما لا يخفى.
والعجب ان الزمخشري والبيضاوي مع نقلهما رواية الرجم بالحجارة ، لم يتفطنا بذلك ولم يتصديا لدفعه ، وانى لهما ذلك.
وقد ورد في طريقهما عن علي ـ عليه السلام ـ ان رسول الله ـ صلى عليه وآله ـ نهى عن متعة النساء يوم خبير (٢).
ورووا عن الربيع بن سبرة عن ابيه ، قال : شكونا العزبة في حجة الوداع ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، فتزوجت امرأة ، ثم غدوت على رسول الله وهو قائم بين الركن والباب ، وهو يقول : كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع ، الا وان الله قد حرمهما الى يوم القيامة (٣).
____________
(١) كتاب السبعة من السلف : ٧٢ ، عن تفسير الثعلبي.
(٢) صحيح مسلم : ٢ / ١٠٢٧.
(٣) صحيح مسلم : ٢ / ١٠٢٥.