معينة لا تتغير عما وضعت عليه.
وهذه الآية متكفلة لبيان سهام الطبقة الأولى وهي الأولاد والأب والأم على جميع تقاديرها إما تصريحا كسهم الأب والأم وهو السدس لكل واحد منهما مع وجود الأولاد ، والثلث أو السدس للأم مع عدمهم على ما ذكر في الآية وكسهم البنت الواحدة وهو النصف ، وسهم البنات إذا تفردن وهو الثلثان ، وسهم البنين والبنات إذا اجتمعوا وهو للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويحلق بها سهم البنتين وهو الثلثان كما تقدم.
وإما تلويحا كسهم الابن الواحد فإنه يرث جميع المال لقوله : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وقوله في البنت : ( وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) ، وكذا الأبناء إذا تفردوا لما يفهم من قوله : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، أن الأبناء متساوون في السهام ، وأمر الآية في إيجازها عجيب.
واعلم أيضا أن مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق في إيراث المال وو إمتاع الورثة بين النبي صلىاللهعليهوآله وبين سائر الناس وقد تقدم نظير هذا الإطلاق أو العموم في قوله تعالى : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ ). الآية ، وما ربما قيل : إن خطابات القرآن العامة لا تشمل النبي صلىاللهعليهوآله لجريانها على لسانه فهو مما لا ينبغي أن يصغي إليه.
نعم هاهنا نزاع بين أهل السنة والشيعة في أن النبي هل يورث أو أن ما تركه صدقة ومنشؤه الرواية التي رواها أبو بكر في قصة فدك والبحث فيه خارج عن وضع هذا الكتاب ولذلك نرى التعرض له هاهنا فضلا فليراجع محله المناسب له.
قوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ » إلى قوله : « تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ » المعنى ظاهر ، وقد استعمل النصف بالإضافة فقيل : نصف ما ترك ، والربع بالقطع فقيل : ولهن الربع مما تركتم فإن القطع عن الإضافة يستلزم التتميم بمن ظاهره أو مقدرة ، ومن هذه تفيد معنى الأخذ والشروع من الشيء وهذا المعنى يناسب كون مدخول من كالجزء التابع من الشيء المبتدأ منه وكالمستهلك فيه ، وهذا إنما يناسب ما إذا كان المدخول قليلا أو ما هو كالقليل بالنسبة إلى المبتدأ منه كالسدس والربع