سينقطع بانقطاعه وهو قوله : ( أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) لظهوره في أن هناك حكما سيطلع عليهن ، ولو سمي هذا نسخا لم يكن به بأس فإنه غير متضمن لما يلزم نسخ الكتاب بالسنة من الفساد فإن القرآن نفسه مشعر بأن الحكم سيرتفع بانقطاع أمده ، والنبي صلىاللهعليهوآله مبين لمرادات القرآن الكريم.
والآية الثانية متضمنة لحكم الزنا من غير إحصان وهو الإيذاء سواء كان المراد به الحبس أو الضرب بالنعال أو التعيير بالقول أو غير ذلك ، والآية على هذا منسوخة بآية الجلد من سورة النور ، وأما ما ورد من الرواية في كون الآية متضمنة لحكم الأبكار فمن الآحاد وهي مع ذلك مرسلة ضعيفة بالإرسال ، والله أعلم هذا ولا يخلو مع ذلك من وهن (١).
قوله تعالى : « فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما » « إلخ » تقييد التوبة بالإصلاح لتحقيق حقيقة التوبة ، وتبيين أنها ليست مجرد لفظ أو حالة مندفعة.
(بحث روائي)
في الصافي ، عن تفسير العياشي ، عن الصادق عليهالسلام : في قوله تعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ) الآية هي منسوخة ، والسبيل هي الحدود.
وفيه ، عن الباقر عليهالسلام : سئل عن هذه الآية فقال : هي منسوخة ، قيل : كيف كانت؟ قال : كانت المرأة إذا فجرت ـ فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ، ولم تكلم ، ولم تجالس ، وأوتيت بطعامها وشرابها ـ حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا ، قال : جعل السبيل الجلد والرجم.
قيل : قوله : واللذان يأتيانها منكم؟ قال : يعني البكر ـ إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب ، فآذوهما؟ قال تحبس. الحديث.
أقول : القصة أعني كون الحكم المجرى عليهن في صدر الإسلام الإمساك في البيوت حتى الوفاة مما رويت بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ، ونقل عن السدي أن الحبس في البيوت كان حكما للثيبات ، والإيذاء الواقع في الآية الثانية كان حكما للجواري والفتيان الذين لم ينكحوا ، وقد عرفت ما ينبغي أن يقال في المقام.
__________________
(١) فإن إشعار المنسوخ بالنسخ لا ينافي النسخ ( منه )