المخمصة (١) للمحتاج . وبذلك (٢) يظهر ضعف ما قيل (٣) بعدم استحقاقها (٤) الاُجرة عليه ، لوجوبه عليها (٥) لما (٦) علم من عدم جواز اخذ الاُجرة على العمل الواجب .
والفرق (٧) ان الممنوع من اخذ اجرته هو نفس العمل ، لا عين المال الذي يجب بذله ، واللباء من قبيل الثاني ، لا الاول (٨) نعم يجيء على هذا (٩) انها لا تستحق اجرة على إِيصاله إِلى فمه ، لانه عمل واجب وربما مُنع من كونه لا يعيش بدونه . فينقدح حينئذ عدم الوجوب (١٠) والعلّامة قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه ، وقيّده بعضهم بالغالب (١١) وهو أولى (١٢) .
______________________
(١) اي المجاعة . فإنه يجب على القادر إِغاثة المحتاج ، لكن لا تبرعاً بل في مقابل عوضه .
(٢) اي وبما ذكرنا ( من عدم المنافاة بين وجوب اللباء ، واستحقاق عوضه ) .
(٣) القائل بعدم استحقاق الاُم الاُجرة على اللباء ( الشيخ المقداد ) .
(٤) اي الاُم .
(٥) اي لوجوب ارضاع اللباء على الاُم .
(٦) دليل القائل بعدم استحقاق الاُم الاُجرة ببيان ان ارضاع اللباء على الاُم واجب ، وكل ما كان واجباً يحرم اخذ الاجرة عليه ، فاللباء مما يحرم اخذ الاجرة عليه كبقية الواجبات الدينية .
(٧) رد على استدلال القائل بعدم استحقاق الاُم الاجرة .
وخلاصته : أن القدر المُسلَّم من حرمة اخذ الاُجرة على الواجب هو اخذ الاجرة على عمل واجب ، لا أخذ العوض عن مال يجب بذله .
(٨) حيث إن اللباء عين مال تبذله الاُم . إذن فإطلاق الاُجرة عليه حينئذ يكون مجازاً ، لانه عوض عن مال ، لا اجرة علة عمل .
(٩) اي على هذا الوجه من حرمه اخذ الاجرة على العمل الواجب .
(١٠) فإِنه حينئذ لا تتوقف حياة الطفل على اللباء . فلا يجب بذله لذلك .
(١١) اي قيد بعض الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) عدم تعيش الطفل ـ إِذا لم يشرب اللباء ـ ( بالغالب ) لأن الاطفال لا يعيشون غالبا إِذا لم يشربوا هذه المادة .
(١٢)
اي التقييد بالغالب هو الاولى ، نظراً إِلى طبيعة الاطفال الغالبة . فقد يعيش
بعضهم بدونه ،