وحرم عمر المتعتين (١). ولم يفعل ذلك أبو بكر ووضع عمر ديوان العطية (٢) ، ولم يفعله أبو بكر ، واستخلف أبو بكر ولم يفعل ذلك عمر (٣) ، ولهذا نظائر كثيرة.
فقال آخر من أصحاب الحديث : فإن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا (٤).
__________________
راجع : تاريخ أبي الفداء ج ١ ص ١٥٨ ، وفيات الاعيان ج ٦ ص ١٥ ، تاريخ ابن الشحنة هامش الكامل ج ١١ ص ١١٤ ، عبد الله بن سبأ ج ١ ص ١٤٨ ، الغدير للاميني ج ٧ ص ١٦٠.
(١) قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء ثابت لدى الجمهور.
راجع : تفسير الرازي ج ١٠ ص ٥٠ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١ ص ١٨٢ ، وج ١٢ ص ٢٥١ وص ٢٥٢ ، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٤٦ ، تفسير القرطبي ج ٦ ص ١٣٠ ، وج ٢ ص ١٤٦ ، زاد المعاد لابن القيم ج ٢ ص ٥٠ فصل إباحة متعة النساء ، كنز العمال ج ١٦ ص ٥١٩ ح ٤٥٧١٥ ، سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ ، المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٥٢٧ ، المحلى لابن حزم ج ٧ ص ١٠٧ ، شرح معاني الاثار باب مناسك الحج للطحاوي ص ٣٧٤ ، مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ٢٠٠ ، الغدير للاميني ج ٦ ص ٢١١.
وفي رواية أخرى أنه قال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن ، متعة الحج ومتعة النساء ، وحي على خير العمل. راجع : شرح التجريد للقوشجي ص ٤٨٤ ، كنز العرفان ج ٢ ص ١٥٨ ، الغدير للأميني ج ٦ ص ٢١٣.
(٢) انظر : تاريخ الطبري ج ٣ ص ٦١٣ ، سنن البيهقي ج ٦ ص ٣٥٠ ، الأوائل للعسكري ص ١١٣.
(٣) راجع : الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٤٢٥.
(٤) روي هذا الحديث في مصادر عديدة ، منها :
سنن الترمذي ج ٥ ص ٥٦٦ ح ٣٦٥٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٤٦ ، المعجم الكبير للطبراني ج ٣ ص ٢٧٨ ح ٣٢٩٧ وج ١٠ ص ١٢٩ ح ١٠١٠٦ وج ١٢ ص ١١٩ ح ١٢٦٤٧ ، مسند الحميدي ج ١ ص ٦٢ ح ١١٣ ، طبقات ابن سعد ج ٣ ص ١٧٦ ، شرح السنة للبغوي ج ١٤ ص ٧٧ ح ٣٨٦٦ ، الغدير للأميني ج ٣ ص ١١٧.