وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهما ...
وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمن ، فارجع إلى ما قد اتفقت عليه ، فإن أصرّت الثلاثة الاُخرى على خلافها فاضرب أعناقها ...
وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر فاضرب أعناق الستة ، ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم (١).
وفي نص آخر :
حدّثنا موسى بن هارون ، عن قتيبة بن سعيد ، عن عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه :
أن عمر قال للستة : هم الذين خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله من الدنيا وهو عنهم راض ، بايعوا لمن بايع له عبد الرحمن بن عوف ، فإذا بايعتم لمن بايع له عبد الرحمن ، فمن أبى فاضربوا عنقه (٢).
وسارت الاُمور بالاتجاه الذي رسمه عمر لها. فإنه كان يعرف ميول ابن عوف ، ويعرف طبيعة التركيبة التي اختارها لأركان الشورى أيضاً. وانتهت الاُمور بقتل عثمان ، وبغى معاوية على الإمام علي عليهالسلام
____________________
(١) شرح نهج البلاغة ١ / ١٨٧ ، التنبيه والإشراف / ٢٥٣.
(٢) المعجم الأوسط ٨ / ٩٥ ، وكنز العمال ٥ / ٧٤٣ ، ومجمع الزوائد ٥ / ١٨٤ ، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ١٦٠ ، وتاريخ مدينة دمشق ٣٥ / ٢٨٩ ، وج٣٩ / ١٩٠ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٧٣.